مبطل الصيام في رمضان
الإجابةُ الحمدَ للهِ والصلاةِ والسلامِ على رسولِ اللهِ وعلى آلهِ وصحبهِ أما بعدٌ : فمنْ داعبَ زوجتهُ في نهارِ رمضانْ بيدهِ أوْ قبَلها ونحوَ ذلكَ فأمنيا أوْ أحدهما بطلُ صومِ منْ أمنيٍ منهما . قالَ الإمامْ النووي : ( إذا قبل أوْ باشرَ فيما دون الفر،جِ بذكرهِ أوْ لمسِ بشرةِ امرأةٍ بيدهِ أوْ غيرها ، فإنَ أنزلَ المنيُ بطلَ صومهِ وإلا فلا ، ونقلَ صاحبُ الحاوي وغيرهِ الإجماعِ على بطلانِ صومِ منْ قبلُ أوْ باشرَ دونَ العضو الانثي
فأنزلَ ) .
وقالَ الكاساني في بدائعِ الصنائعِ : ( ولوْ جامعٍ امرأتهُ فيما دون الفرًجِ فأنزلَ أوْ باشرها أوْ قبلها أوْ لمسها النشوه فأنزلَ يفسدُ صومهُ وعليهِ القضاءُ ولا كفَارةً عليهِ ، وكذا إذا فعلَ ذلكَ فأنزلتْ المرأةُ لوجودِ ا منْ حيثُ المعنى وهوَ قضاءُ النشواا
بفعلهِ وهوَ المسُ . وقالَ ابنْ قدامة في المغني : ( ولا يخلو المقبلُ منْ ثلاثةِ أحوالٍ : أحدها : أنَ لا ينزلُ فلا يفسدُ صومهُ بذلكَ لا نعلمُ فيهِ خلافا . . . الحالُ الثاني : أنَ يمني فيفطرُ بغيرِ خلافٍ نعلمهُ . . . الحالُ الثالثُ : أنَ السايل فيفطرُ عندَ إمامنا
ومالكْ وقالَ أبو حنيفة والشافعي لا يفطرُ ، وروى ذلكَ عنْ الحسنْ والشعبيَ والأوزاعي لأنهُ خارج لا يوجبُ الغسلُ أشبهَ البولُ ) انتهى . وهذا القولُ هوَ الراجحُ .