كنت لا أصلي قبل الثلاثين عام والآن أصبحت ملتزم بالصلاة في بداية شهر رمضان هل المفروض قضاء ما فاتني ام اتوب واستغفر فقط الافتاء ترد
كنت لا أصلي قبل الثلاثين عام والآن أصبحت ملتزم بالصلاة في بداية شهر رمضان هل المفروض قضاء ما فاتني ام اتوب واستغفر فقط الافتاء ترد
نشأت في عائلة لاتصلي وتصوم، ولما كبرت صرت مثلهم ولم أجد من يحاسبني، الآن عمري في الثلاثين وبدأت أصلي وأصوم، وعرفت أشياء كثيرة وهذا من خلال القنوات الدينية والحمدالله .
ماذا علي أن أفعل الآن هل أقضي السنوات التي فاتت، وكذلك الصوم، لأنها كثيرة جدا، علما أنني أنوي صوم الإثنين و الخميس، وأصلي السنن والوتر والله يسامحني على ما فعلت أفيدوني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي هداك للاستقامة ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق, ونحثك على أن تجتهدي في نصح أمك وتذكيرها لعل الله أن يهديها, واجتهدي في تربية أولادك وتنشئتهم تنشئة دينية سليمة بعيدة عن الانحراف والزيغ, واجتهدي في الدعاء لهم بالهداية والصلاح, واحرصي على الإكثار من النوافل بعد الفرائض فإنها طريق نيل محبة الله عز وجل, وأما ما فاتك من صلاة وصيام فمذهب الجمهور -وهو المفتى به عندنا- أن القضاء يلزمك, فعليكِ أن تتحري مقدار الصلوات التي فاتتكِ ثم تصليها حسب الطاقة, فإذا عجزتِ عن معرفتها بيقين, فاجتهدي في القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وإنما يلزمك القضاء كما ذكرنا حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك وانظري الفتويين التايتين أرقمهما: 31107، 65077.
وكذا الصيام فيلزمكِ أن تحسبي الأيام التي أفطرتها عمدا فتقضينها, واجعلي صيامك أيام الإثنين والخميس عن تلك الأيام التي فاتتك, فإذا أبرأتِ ذمتكِ من الصوم الواجب صمتِ ما شئتِ من تطوع.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن قضاء الصلاة الفائتة في هذه الحالة لا يلزمك بل لا يشرع لكِ, وإنما عليكِ التوبة النصوح والاجتهاد في فعل النوافل, والقول الأول هو المفتى به عندنا وهو الأحوط ، وإذا كان الواجب عليك قضاء تلك الصلوات فمذهب الجمهور أنه لا بد من أن يكون القضاء مرتبا فتبدأ بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ومذهب الشافعية أن الترتيب قي قضاء الفوائت مستحب وليس بواجب.
وكذا الصيام فيلزمكِ أن تحسبي الأيام التي أفطرتها عمدا فتقضينها, واجعلي صيامك أيام الإثنين والخميس عن تلك الأيام التي فاتتك, فإذا أبرأتِ ذمتكِ من الصوم الواجب صمتِ ما شئتِ من تطوع.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن قضاء الصلاة الفائتة في هذه الحالة لا يلزمك بل لا يشرع لكِ, وإنما عليكِ التوبة النصوح والاجتهاد في فعل النوافل, والقول الأول هو المفتى به عندنا وهو الأحوط ، وإذا كان الواجب عليك قضاء تلك الصلوات فمذهب الجمهور أنه لا بد من أن يكون القضاء مرتبا فتبدأ بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ومذهب الشافعية أن الترتيب قي قضاء الفوائت مستحب وليس بواجب.
والله أعلم.