الخميس 21 نوفمبر 2024

هل يجوز الاستدانة من اجل الاضحـية

انت في الصفحة 1 من صفحتين

موقع أيام نيوز

هل يجوز الاستدانة من اجل الاضحـية

هل يجوز الاستدانة من أجل شراء الأضحية حتى لا تنقـ,,ـطع عادتي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعـــــــد،،

الراجح من أقوال الفقهاء أن الأضــحية سنة مؤكدة، من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم وغيره.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

وهي سنة للقادر عليها، المستطيع لشرائها، بأن يكون مالكًا لثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية، وحاجة من يعول، من المأكل والمشرب والملبس؛ لقوله – تعالى -: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].

ومن ثَمَّ لا يجب عليك أيها السائل أن تستدين لشراء الأضـ,,ـحية؛ لأن الشرع لم يلزمك بهذا، فإن فَعَلْتَ واستدنت لأجل شراء الأضحية، وكان عندك مقدرة على السداد، وفي نيتك الأداء جازت الاستدانة.

ويُسْتَأْنَسُ على الجواز بالمأثور عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – عند البيهقي أنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟، قَالَ: {نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيُّ}، والرواية يعمل بها في فضائل الأعمال، والأضحية من فضائل الأعمال.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وإن لم تستطع الأداء أيها السائل الكريم، فشرعًا الأفضل لك الابتعاد عن الاستدانة؛ لأنك تُشْغِلُ ذمتك بهذا الدَّيْن الذي يكون عبئًا عليك، وعلى أولادك، في شيء غير واجب عليك، وهو الأضحية، قال – صلى الله عليه وسلم -: {نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ}. رواه الإمام أحمد، والترمذي وحسَّنه. والله أعلم.

اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ، وعندى سؤال: إذا كان الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر ومحدثا حدثا أصغر ـ بمعنى أنه غير متوضئ ـ وأراد أن يقرأ في المصحف وكان الجو باردا وتكاسل عن

 الوضوء فلمس المصحف بحائل كقفازين مثلا وقرأ في المصحف، فهل يحصل على أجر القراءة كاملا بمعنى الحرف بعشر حسنات ويأخذ أجر التلاوة كأنه متوضئ؟ وجزاكم الله خيرا.

انت في الصفحة 1 من صفحتين